السيد عبد الأعلى السبزواري

106

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والفضة [ 1 ] ، وإن بلغت ما بلغت [ 2 ] بل عرفت سقوط الوجوب عن الدّرهم والدّينار إذا اتخذ للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما : نعم ، في جملة من الأخبار « أنّ زكاتها إعارتها » [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منها والردئ ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّدا وبعضه رديّا [ 4 ] . ويجوز الإخراج من الرديّ وإن كان تمام النصاب من الجيّد [ 5 ] لكن الأحوط خلافه [ 6 ] ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ويتبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن [ 7 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .